هل يجوز جمع طواف الافاضة والوداع

هل يجوز جمع طواف الافاضة والوداع
هل يجوز جمع طواف الافاضة والوداع

هل يجوز جمع طواف الافاضة والوداع، شرع الله تعالى الحجَّ، وجعله ركنًا من أركان الإسلام الخمسة، وجعل له عدة مناسك، ومن هذه المناسك طواف الإفاضة والوداع، لكن هل يجوز للحاجِّ أن يجمع الحاج بينهما؟ ذلك ما سيتناوله موقع مجالات بالتفصيل، بالأدلة الشرعية من الكِتاب والسنة، مع بيان حكم كل من طواف الوداع وطواف الإضافة.

هل يجوز جمع طواف الافاضة والوداع

نعم يجوز للحاجِّ تأخير طواف الإفاضة لجمعه مع طواف الوداع، وقيامه بطوافٍ واحدٍ، وإنَّ ذلك يجزئه عن طوافي الإفاضة والوداع، إلَّا أنَّ الأفضل بلا جدال أن يطوف المسلم طواف الإفاضة يوم العيد بعد رميه لجمرة العقبة وذبحه للهدي وتحلله بالحلق أو التقصير، ثمَّ بعد إرادة السفر من مكة المكرمة يقوم بطواف الإفاضة، وذلك اقتداءً برسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجَّته.[1]

حكم طواف الإفاضة

إنَّ طواف الإفاضة يعدُّ ركنًا من أركان الحجِّ، التي لا ينوبُ عنها أيُّ منسكٍ آخر، ومن أجل ذلك، فإنَّ الحاجَّ الذي لم يطف طواف الإفاضة يعدُّ حجة غير صحيح، ولا بدَّ من التنبيه إلى أنَّ جمهور أهل العلم على أنَّ عدد أشواط طواف الإفاضة سبعة، بينما ذهب الحنفية إلى أنَّ الركن يتحقق بطواف أربعة أشواطٍ، أمَّا الأشواط الثلاثة المتبقية، فإنَّ حكمها الوجوب.[2]

حكم طواف الوداع

إنَّ طواف الوداع يعد واجبًا من واجبات الحج عند جمهور أهل العلم، وقد استدلَّ أصحاب هذا القول على ذلك بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: “لا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حتَّى يَكونَ آخِرُ عَهْدِهِ بالبَيْتِ”،[3] ومن أجل ذلك فإنَّ تركه عندهم يُوجب الدم، بينما ذهب فقهاء المالكية إلى أنَّ طواف الوداع يعدُّ مندوبًا من مندوبات الحجِّ لا واجبًا من واجباته.[4]

وبذلك تمَّ الوصول إلى ختام هذا المقال، والذي يحمل عنواناً هل يجوز جمع طواف الافاضة والوداع، وفيه تمَّت الإجابة على هذا السؤال المطروح بشيءٍ من التفصيل، كما تمَّ بيان حكم كل من طواف الإفاضة والوداع.

اقرأ أيضًا:

الأسئلة الشائعة

هل يجوز ان اعتمر عن امي المريضه؟

هل يجوز ان اعتمر عن امي المريضه؟
قال بعض العلماء أنه لا حرج في ذلك.

المراجع

[2]كتاب الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيري، (589/1)، بتصرف2/1/2023
[3]صحيح مسلممسلم، عبدالله بن عباس، 1327، صحيح
[4]كتاب الموسوعة الفقهية الكويتيةمجموعة من المؤلفين، (122/29)، بتصرف2/1/2023